مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) :⟩
رجل اشترى من جلّ ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من السّرقة أو من قطّع الطريق؟
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 246 · - 26- باب المعيشة