مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام) :⟩
رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 247 · - 26- باب المعيشة