مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨عنه، قال:⟩
و كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له منا لمقام ما يأتي بحدود أرضه و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا انّي قد بعت من فلان- يعني المشتري- جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرّابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 248 · - 26- باب المعيشة