مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨عنه، قال:⟩
و كتب إليه في رجل يشهده انّه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرّف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 248 · - 26- باب المعيشة