الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

عنه، قال:

و كتب إليه في رجل يشهده انّه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرّف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟

فوقّع (عليه السلام)

مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 248 · - 26- باب المعيشة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.