مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨عنه، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد (عليه السلام) ⟩
في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الاشجار في حقوق الارض أم لا؟
فوقع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 250 · - 26- باب المعيشة