الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

عنه، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد (عليه السلام) ‏

في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الاشجار في حقوق الارض أم لا؟

فوقع (عليه السلام)

مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 250 · - 26- باب المعيشة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.