مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨عنه، قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) ⟩
في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة في عدّتها؟
قال:
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 266 · 30- باب الطلاق