الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) ‏

في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟

فوقّع (عليه السلام)

مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 269 · - 33- باب القضاء و الشهادات‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.