مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟
و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟
فوقع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 269 · - 33- باب القضاء و الشهادات