الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟

و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟

فوقع (عليه السلام)

مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 269 · - 33- باب القضاء و الشهادات‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.