الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

الصدوق قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) ‏

في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام)

مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 270 · - 33- باب القضاء و الشهادات‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.