مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨الصدوق قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) ⟩
في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 270 · - 33- باب القضاء و الشهادات