مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) ⟩
اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟
فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى ان يرث اللّه الارض و من عليها.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 275 · - 36- باب الوصية