مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
قال:
و قال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الى ان يرث اللّه الارض و من عليها، و الذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل؟
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 275 · - 36- باب الوصية