مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
فقال:
لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا و اقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام اللّه عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء اللّه؟
فكتب (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 275 · - 36- باب الوصية