عنه، قال: رأى ابو محمد؛ و الحسن بن محمّد العقيقي؛ و محمّد بن ابراهيم العمري في الحبس فقال (عليه السلام): لو لا انّ فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرّج عنكم و أومى الى الجمحي ان يخرج فخرج، فقال ابو محمّد (عليه السلام): هذا الرّجل ليس منكم فاحذروه و انّ في ثيابه قصّة قد كتبها الى السّلطان يخبره ما تقولون.
فقام بعضهم ففتّش ثيابه فوجدوا القصّة يذكرهم فيها بكلّ عظيمة.
عنه، باسناده عن ابي هاشم قال ابو محمّد (عليه السلام): اذا خرج القائم يأمر بهدم المنابر و المقاصير الّتي في المساجد، فقلت في نفسي: لايّ معنى هذا، فاقبل عليّ و قال: معنى هذا انّها محدثة مبتدعة لم يبنها نبيّ و لا حجّة.
عنه، باسناده قال: سأله الفهفكي ما بال المرأة تأخذ سهما واحدا و ياخذ الرّجل سهمين؟
فقال ابو محمّد (عليه السلام):
ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنمّا ذلك على الرّجال، فقلت في نفسي: قيل لي: انّ ابن ابي العوجاء سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه المسألة فاجابه بمثل هذا الجواب في رواية لما جعل لها من الصّداق.
فاقبل ابو محمّد عليّ فقال: نعم هذه مسألة ابن ابي العوجاء و الجواب منّا واحد اذا كان معنى المسألة واحدا اجرى لآخرنا ما اجرى لأوّلنا، و اوّلنا و آخرنا في العلم و الأمر سواء و لرسول اللّه و لأمير المؤمنين فضلهما.
عنه، قال: قال محمّد بن ابراهيم لابن الكردي: ضاق بنا الامر، فقال:
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام