ثم احفظ ما يكون و زد عليه عدد ائمتك و هي اثنا عشر ثم اطرح مما معك سبعة سبعة، فما بقي مما لا يتم سبعة فانظر كم هو فان كان سبعة فالصوم السّبت، و ان كان الستة فالصّوم الجمعة، و ان كان خمسة فالصّوم الخميس، و ان كان اربعا فالصّوم الاربعاء، و ان كان ثلاثة فالصوم الثلاثاء، و ان كان اثنين فالصّوم يوم الاثنين، و ان كان واحدا فالصّوم يوم الاحد، و على هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحقّ ان شاء اللّه تعالى.
____________ الاقبال: 14.
25- باب الزكاة و الخمس الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى العسكريّ (عليه السلام) جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من الدنيا إلّا الخمس.
فجاء الجواب: أنّ الدّنيا و ما عليها لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).
ابو جعفر الطوسي، قال: و روى الريان بن الصلت قال: كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، و في ثمن سمك و بردي و قصب ابيعه من اجمعة هذه القطيعة؟
فكتب: يجب عليك فيه الخمس ان شاء اللّه تعالى.
____________ الكافي:.
التهذيب:.
26- باب المعيشة الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من جلّ ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من السّرقة أو من قطّع الطريق؟
فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام و لا يحلّ استعماله.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام