عنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرّجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحيّ فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟
فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه.
عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل استاجر أجيرا يعمل له بناء غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك ثمّ تغيّر الطّعام و القطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟
فوقّع (عليه السلام): يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه؛ و أجاب (عليه السلام) في المال يحلّ على الرّجل فيعطي به طعاما عند محلّه و لم يقاطعه ثمّ تغيّر السعر، فوقّع (عليه السلام): له سعر يوم أعطاه الطّعام.
____________ الكافي: و التهذيب: و الاستبصار:.
الكافي:.
الكافي: و التهذيب:.
247 عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء اللّه.
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالاخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام