فوقّع (عليه السلام): على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالاخرى إن شاء اللّه.
قال:
و كتبت إليه (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في هذا غير النهر و يعطّل هذه الرّحى أله ذلك أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضرّ أخاه المؤمن.
عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ و لا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه.
الصدوق قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار ((رحمه الله)) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللّه.
عنه، قال: كتب إليه في رجل قال لرجلين: اشهدا إنّ جميع الدّار الّتي له ____________ الكافي:.
الكافي:.
الكافي: و التهذيب:.
الفقيه: و التهذيب:.
248 في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان ابن فلان و جميع ماله في الدّار و البيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيء هو؟
فوقّع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام