____________ الفقيه: و التهذيب:.
الفقيه: و التهذيب:.
الفقيه: و التهذيب:.
الفقيه:.
249 يكون ذلك، و كيف يعمل به؟
فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه.
عنه، قال: روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل وديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرّجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى.
الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟
قال:
لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه و حل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه.
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام ان شاء اللّه.
قال:
و كتبت إليه الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام و القطن عن سعره الذي كان اعطاه الى نقصان أو زيادة أ يحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء اللّه.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام