عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها او الركوب الذي ركبها فراسخ؟
فوقع (عليه السلام): اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللّه تعالى.
____________ الفقيه:.
الفقيه:.
التهذيب:.
التهذيب:.
250 عنه، باسناده عن محمد بن الحسن قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التي استثناها؟
و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟
أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟
فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء اللّه.
عنه، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الاشجار في حقوق الارض أم لا؟
فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام