الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

____________ الكافي: و الفقيه: و مكارم الاخلاق: 263.

32- باب الأطعمة الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام) يشكو إليه دما و صفراء فقال: إذا احتجمت هاجت الصفراء و إذا أخّرت الحجامة أضرّني الدم فما ترى في ذلك؟

فكتب (عليه السلام): احتجم و كل على إثر الحجامة سمكا طريّا كبابا.

قال:

فأعدت عليه المسألة بعينها فكتب (عليه السلام): احتجم و كل على إثر الحجامة سمكا طريّا كبابا بماء و ملح.

قال:

فاستعملت ذلك فكنت في عافية و صار غذاي.

الطبرسي، مرسلا عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) سألته عن الإسقنقور يدخل في دواء الباءة، له مخاليب و ذنب، أ يجوز أن يشرب؟

فقال:

إن كان له قشور فلا بأس.

____________ الكافي: و مكارم الاخلاق: 184.

مكارم الاخلاق: 185.

33- باب القضاء و الشهادات الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.

و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟

فوقّع (عليه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة.

و كتب أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): نعم من بعد يمين.

مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.