____________ الكافي: و الفقيه: و مكارم الاخلاق: 263.
32- باب الأطعمة الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام) يشكو إليه دما و صفراء فقال: إذا احتجمت هاجت الصفراء و إذا أخّرت الحجامة أضرّني الدم فما ترى في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): احتجم و كل على إثر الحجامة سمكا طريّا كبابا.
قال:
فأعدت عليه المسألة بعينها فكتب (عليه السلام): احتجم و كل على إثر الحجامة سمكا طريّا كبابا بماء و ملح.
قال:
فاستعملت ذلك فكنت في عافية و صار غذاي.
الطبرسي، مرسلا عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) سألته عن الإسقنقور يدخل في دواء الباءة، له مخاليب و ذنب، أ يجوز أن يشرب؟
فقال:
إن كان له قشور فلا بأس.
____________ الكافي: و مكارم الاخلاق: 184.
مكارم الاخلاق: 185.
33- باب القضاء و الشهادات الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.
و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟
فوقّع (عليه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة.
و كتب أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم من بعد يمين.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام