عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر و الانثى فيه سواء؟
أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء اللّه، قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و اناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه الذكر و الانثى فيه سواء؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله) إن شاء اللّه.
____________ الكافي:.
الكافي: و التهذيب:.
الكافي: و الفقيه و التهذيب:.
274 عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل أوصى بثلث ماله لمواليه و لمولياته الذكر و الانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظّ الانثيين من الوصيّة؟
فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّه.
عنه، عن محمّد قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع (عليه السلام): نعم، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام