عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل مات و أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه. عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن [بن إبراهيم] بن محمّد الهمداني قال: كتب محمّد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد فيزيد و يأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. قال الصدوق: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصيّ وصيّة الرّجل الّذي كان هذا وصيّة؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه. ____________ الكافي: و الفقيه: و التهذيب:. الكافي: و الفقيه:. الكافي: و التهذيب: و الاستبصار:. الكافي:. الفقيه:. 275 الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى ان يرث اللّه الارض و من عليها.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام