التهذيب: و الاستبصار:.
276 عنه، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال: اوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لابي محمد (عليه السلام)، فكتبت إليه، جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك و خلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟
فكتب الي (عليه السلام): بع ما خلف و ابعث به الي فبعت و بعثت به إليه، فكتب الي: قد وصل.
____________ التهذيب: و الاستبصار:.
37- باب الإرث الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمّد (عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين؟
فقال أبو محمّد (عليه السلام):
إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنّما ذلك على الرّجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب.
فأقبل أبو محمّد (عليه السلام) عليّ فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا و أوّلنا و آخرنا في العلم سواء و لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.
عنه، عن عليّ بن عبد اللّه جميعا، عن إبراهيم، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها أو جدّها أو جدّتها كيف يقسّم ميراثها؟
فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف و ما بقي فللابوين؛ و قد روي أيضا أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّ و الجدّة السدس.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام