وَ إِنْ غَسَلَ الْمَوْضِعَ كَانَ أَفْضَلَ وَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحِجَارَةِ وَ الْمَاءِ كَانَ أَفْضَلَ وَ إِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْحِجَارَةِ أَجْزَأَهُ فَأَمَّا مَجْرَى الْبَوْلِ فَلَا يُجْزِي غَيْرُ الْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَ كُلُّ مَا أَزَالَ الْعَيْنَ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ تُرَابٍ قَامَ مَقَامَ الْحِجَارَةِ وَ لَا يَسْتَنْجِ بِالْيَمِينِ مَعَ الِاخْتِيَارِ.
وَ لْيَقُلْ إِذَا اسْتَنْجَى-: اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْهُمَا عَلَى النَّارِ وَ وَفِّقْنِي لِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.
ثُمَّ يَقُومُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَ يَقُولُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخَلَّى فِيهِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى فَإِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لَا يَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا فَإِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ وَضَعَ الْإِنَاءَ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَقُولُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَاءِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ النَّوْمِ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ فَيَتَمَضْمَضُ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُنَّةً وَ اسْتِحْبَاباً-
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 7 · فصل في كيفية الطهارة و بيان أحكامها