الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتأعمال الأيام والشهور
مصباح المتهجد · رقم ١١

الحائض التي ترى الدم الأسود الخارج بحرارة و يتعلق به أحكام مخصوصة و لقليل أيامها حد فإذا رأت هذا الدم فإنه يحرم عليها الصوم و الصلاة و لا يجوز لها دخول المساجد إلا عابرة سبيل و لا يصح منها الاعتكاف و لا الطواف و يحرم على زوجها وطؤها فإن وطئها كانت عليه عقوبة و تلزمه كفارة و لا يجوز لها قراءة العزائم و يجوز قراءة ما عداها و لا يصح طلاقها و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة و يكره لها مس المصحف و يحرم عليها مس كتابة القرآن و يكره لها الخضاب و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة و ما بينهما بحسب العادة فإذا انقطع عنها الدم بعد العشرة الأيام اغتسلت و إن لم ينقطع كان حكمها حكم الاستحاضة و إن رأت أقل من ثلاثة أيام كان أيضا مثل ذلك و إن انقطع بعد الثلاثة و قبل العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة فهي بعد حائض و إن خرجت نقية كان عليها الغسل و كيفية غسلها مثل غسل الجنابة و يزيد عليها بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصح لها الدخول في الصلاة.

و أما المستحاضة فهي التي ترى الدم الأصفر البارد أو رأت الدم بعد العشرة من أيام الحيض أو النفاس و لها ثلاثة أحوال إن رأت الدم القليل و هو ما لا يظهر على القطنة إذا احتشت به فعليها تجديد الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة عند كل صلاة و إن رأت أكثر من ذلك و هو أن يظهر من الجانب الآخر و لا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة و تجديد الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة لباقي الصلوات و إن رأت أكثر من ذلك و هو أن يسيل من خلف الخرقة فعليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما و غسل لصلاة الليل و صلاة الغداة أو لصلاة الغداة وحدها إن لم تصل

مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 11 · فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.