مصباح المتهجد · رقم ١٢
صلاة الليل و حكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض بحال.
و أما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة فإذا رأت الدم عند ذلك كان حكمها حكم الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات و المكروهات و أكثر أيام النفاس عشرة أيام و روي ثمانية عشر يوما و الأول أحوط و ليس لقليله حد و يجوز أن يكون ساعة و ترى الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل و الصلاة
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 12 · فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس