مصباح المتهجد · رقم ١٣
التيمم هو الطهارة بالتراب و لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال و لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة و لا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمى أرضا بالإطلاق و يكون طاهرا من تراب أو مدر أو حجر و إذا أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب بيديه على الأرض
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 13 · فصل في ذكر التيمم و أحكامه