مصباح المتهجد · رقم ١٤
دفعة واحدة ثم ينفضهما و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه و ببطن يده اليسرى ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و ببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع و إن كان عليه غسل ضرب بيديه ضربتين إحداهما للوجه و الأخرى لليدين و الكيفية واحدة و كل ما نقض الوضوء نقض التيمم سواء و ينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء و كل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 14 · فصل في ذكر التيمم و أحكامه