لا يصح الدخول في الصلاة مع النجاسة على الثوب أو البدن إلا بعد إزالتها فالنجاسة على ضربين ضرب يجب إزالة قليله و كثيره و ذلك مثل دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الخمر و كل شراب مسكر و الفقاع و المني من كل حيوان و البول و الغائط من الآدمي و كل ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و الضرب الآخر على ضربين أحدهما تجب إزالته إذا كان في سعة درهم و هو باقي الدماء من كل حيوان و الضرب الآخر لا يجب إزالته قليله و لا كثيره بل هو معفو عنه نحو دم البق و البراغيث و دم السمك و دم الدماميل اللازمة و الجراح الدامية و ما لا يمكن التحرز منه.
و يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب خاصة و الخنزير ثلاث مرات أولاهن بالتراب و من باقي النجاسات ثلاث مرات و كل ما ليس فيه دم فليس بنجس كالذباب و الجراد و الخنافس و يكره العقرب و الوزغ و ما له نفس سائلة ينجس بالموت و يفسد الماء إذا مات فيه و الأول لا يفسده و يغسل الإناء من الخمر و موت الفأرة فيه سبع مرات
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 14 · فصل في وجوب إزالة النجاسة من البدن و الثياب