مصباح المتهجد · رقم ٢٢
و ينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة و اللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الجالس فيه من الجلوس و اللحد أفضل من الشق و الشق جائز و إذا كان الموضع نديا جاز أن يفرش بالساج و لا ينقل الميت من بلد إلى بلد فإن نقل إلى بعض المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن فإذا دفن فلا ينبغي نقله بعد دفنه و قد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية و الأول أفضل.
و يكره تجصيص القبور و التظليل عليها و المقام عندها و تجديدها بعد اندراسها و يجوز تطيينها ابتداء و لا يجوز أن يحفر قبر فيه ميت فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة فأما مع الاختيار و وجود المواضع فلا يجوز ذلك بحال و فروع ذلك و فقهه استوفيناه في النهاية و غيرها لا نطول بذكره هاهنا
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 22 · فصل في ذكر غسل الميت و ما يتقدمه من الأحكام