رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مِائَةَ مَرَّةٍ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ مِثْلَهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ أَوَّلِ الْأَرْبِعَاءِ فِي الْعَشْرِ الثَّانِي وَ آخِرِ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ كَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيُبَاكِرْ فِيهَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا فَإِذَا تَوَجَّهَ قَرَأَ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ الْإِخْلَاصَ وَ الْقَدْرَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْخَمْسَ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ يَقُولُ مَوْلَايَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ وَ خَابَتِ الْآمَالُ إِلَّا فِيكَ أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي بِحَقِّ مَنْ
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 256 · ركعتان أخراوان