رَوَى صَفْوَانُ قَالَ دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ تُعَلِّمُنِي أَفْضَلَ مَا أَصْنَعُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً كَانَ أَكْثَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ فَاطِمَةَ عليه السلام وَ لَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ وَ صَفَّ قَدَمَيْهِ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَثْنَى يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْعَادِيَاتِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ فِي الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ هَذِهِ سُورَةُ النَّصْرِ وَ هِيَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 318 · أربع ركعات أخر