رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي الصَّادِقِ عليه السلام فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي ثُمَّ رَأَيْتُ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي قِيَامِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثُمَّ انْفَتَلَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ يَا دَاوُدُ هِيَ رَكْعَتَانِ وَ اللَّهِ لَا يُصَلِّيهِمَا أَحَدٌ فَيَرَى النَّارَ بِعَيْنِهِ بَعْدَ مَا يَأْتِي بَيْنَهُمَا مَا أَتَيْتُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ مَكَانِي حَتَّى عَلَّمَنِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ فَعَلِّمْنِي يَا أَبَتِ كَمَا عَلَّمَكَ قَالَ إِنِّي لَأُشْفِقُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَيِّعَ قُلْتُ كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّهِمَا وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَ تَسْتَفْتِحُهَا بِفَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقُلْ- إِلَهِي إِلَهِي إِلَهِي أَسْأَلُكَ رَاغِباً وَ أَقْصِدُكَ سَائِلًا وَاقِفاً بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً إِلَيْكَ إِنْ أَقْنَطَتْنِي ذُنُوبِي نَشَطَنِي عَفْوُكَ وَ إِنْ أَسْكَتَنِي عَمَلِي أَنْطَقَنِي صَفْحُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَفْرُغُ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَ قُلْ-
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 320 · صلاة أخرى