رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ يَقُولُ بَعْدَهُمَا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا (عليه السلام) إِذْ نَادَاكَ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ اللَّهُمَّ فَهَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً مُبَارَكاً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكاً ذِكْرُ الدُّعَاءِ بَعْدَ السِّتِّ الرَّكَعَاتِ مِنْ نَوَافِلِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى ذَلِكَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمَامُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ يَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأَوَّلَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ آنَسُ الْآنِسِينَ لِأَوِدَّائِكَ وَ أَحْضَرُهُمْ لِكِفَايَةِ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ تُشَاهِدُهُمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ وَ تَطَّلِعُ عَلَى سَرَائِرِهِمْ وَ تُحِيطُ بِمَبَالِغِ بَصَائِرِهِمْ وَ سِرِّي اللَّهُمَّ لَكَ مَكْشُوفٌ وَ أَنَا إِلَيْكَ مَلْهُوفٌ إِذَا أَوْحَشَتْنِي الْغُرْبَةُ آنَسَنِي ذِكْرُكَ وَ إِذَا صُبَّتْ عَلَيَّ الْهُمُومُ لَجَأْتُ إِلَى الِاسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْماً بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِكَ وَ مَصْدَرَهَا عَنْ قَضَائِكَ-
مصباح المتهجد — الجزء 1 — ص 378 · صلاة في طلب الولد