مصباح المتهجد · رقم ٥٢٣
هذا الفصل يشتمل على نوعين أحدهما مفروض و الآخر مسنون فالمفروض منه هو ما يحصل بسببه الموجب له في الشرع و هو ثلاثة أقسام أحدها صلاة الكسوف و الآخر الصلاة على الأموات و الثالث ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر و العهد فإنه يلزمه حسب ما نذره أن يقوم به و المسنونات منها ما يقف على شرط و هو صلاة الاستسقاء فإنها تصلى عند جدب الأرض و القحط و منها ما لا يقف على شرط بل هو بحسب ما يعرض الإنسان من الداعي إليه كصلاة الحاجة و صلاة الاستخارة فأما صلاة العيدين فإنا نذكرها عند سياقه عبادة السنة من أولها إلى آخرها على الترتيب إن شاء الله
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 523 · فصل في ذكر العبادات التي لا تختص بوقت بعينه