مصباح المتهجد · رقم ٥٢٤
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقط عن الباقين.
و تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان له ست سنين فصاعدا ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا فإن كان دون ست سنين صلى عليه استحبابا و أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من وليها.
و ينبغي أن يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يك وقت فريضة حاضرة-
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 524 · فصل في ذكر الصلاة على الأموات