الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتأعمال الأيام والشهور
مصباح المتهجد · رقم ٥٤٠

فقد فات وقتها و كان عليه القضاء.

و ما يجب الإمساك عنه فهو الأكل و الشرب و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل و كل ما أدى إلى الإمناء و الكذب على الله تعالى و على رسوله متعمدا مع العلم به و الارتماس في الماء فإنه يجب الإمساك عن جميع ذلك من وقت طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس و متى خالف و فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة و القضاء.

و الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على خلاف بين الطائفة في كونه مرتبا أو مخيرا فأما ما يوجب الكفارة و القضاء و الفرق بينه و بين ما يوجب القضاء و ما يجب الامتناع منه و إن لم ينقض الصيام و ما يكره من ذلك من فروعه و مسائله فقد استوفيناه في النهاية و المبسوط لا نطول بذكره هاهنا فإن القدر الذي ذكرناه فيه كفاية لأن الغرض بهذا الكتاب مجرد العمل دون مسائل الفقه و فروعه

مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 540 · فصل في ذكر صوم شهر رمضان

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.