وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم السَّحُورُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعْ أُمَّتِي السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ فُضَيْلٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي ثُمَّ تُفْطِرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ كُنْتَ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 626 · فصل فيما يقال عند الإفطار و يستحب فعله من أفعال الخير في الصوم