زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال و من لا يملك ذلك لا يجب عليه و إنما يستحب له ذلك و من وجبت عليه يجب أن يخرجها عن نفسه و جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا و تجب الفطرة بدخول هلال شوال و تتضيق يوم الفطر قبل صلاة العيد و يجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى آخره و يجب عليه عن كل رأس صاع من تمر أو زبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن و الصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي و يجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
و مستحق الفطرة هو مستحق زكاة المال من فقراء المؤمنين و تحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال و لا يعطى الفقير أقل من صاع و يجوز أن يعطى أصواعا.
و يستحب زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الفطر و يوم الفطر و روي في ذلك فضل كبير و قد روى الزهري في شرح وجوه الصيام ما يكون صاحبه فيه بالخيار ستة أيام عقيب يوم الفطر و هو الذي تسميه العامة التشييع فمن صامه كان له فيه فضل و في
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 665 · فصل في زكاة الفطر