مصباح المتهجد · رقم ٦٨٥
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج و أفضل المواضع التي يحرم منها للحج المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غيره من أي موضع كان من بيوت مكة كان جائزا و صفة إحرامه للحج صفة إحرامه الأول سواء في أنه ينبغي أن يأخذ شيئا من شاربه و يقلم أظفاره و يغتسل و يلبس ثوبيه الذين كان أحرم فيهما أولا و لا يدخل المسجد إلا حافيا و عليه السكينة و الوقار.
ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر و يقعد حتى تزول الشمس فيصلي الفريضة و يحرم في دبرها ثم يقول الدعاء الذي ذكره عند الإحرام الأول إلا أنه
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 685 · الإحرام بالحج