و لا يجزئ مع الاختيار في الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد و في الأضحية يجوز الاشتراك فيه و عند الضرورة يجوز الاشتراك فيه إلى خمسة و سبعة و سبعين إذا عزت الأضاحي.
و الأيام التي هي أيام الأضاحي يوم النحر و ثلاثة أيام بعده بمنى و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده و الهدي الواجب يجوز نحره و ذبحه طول ذي الحجة و يوم النحر أفضل و لا يجوز ذبح الهدي الواجب و لا ما يلزم في كفارة في إحرام الحج إلا بمنى و ما يلزم في العمرة المبتولة لا يجوز إلا بمكة و متى عجز عن الهدي و وجد ثمنه خلف الثمن عند من يثق به ليشتري و يذبح عنه طول ذي الحجة أو في القابل في ذي الحجة و إن لم يقدر على الثمن أصلا صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متواليات- يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة إذا رجع إلى أهله و يستحب أن يتولى الذبح بنفسه و إن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح.
و يقول إذا أراد الذبح- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.
ثم يمر السكين و لا ينخعها حتى تبرد الذبيحة و ينبغي أن تنحر الإبل و هي قائمة و البقر و الغنم مبطوحة و تشد يد البدنة من أخفافها إلى آباطها و تشد أربع قوائم البقر و يطلق ذنبه و تشد يد الغنم و إحدى رجليه و يطلق فرد رجله و يقسم الهدي المتمتع ثلاثة أقسام ثلاثا يأكله و ثلاثا يهديه لأصدقائه و ثلاثا يتصدق به و كذلك الأضحية و إن كان وجب عليه في كفارة أو نذر تصدق به أجمع.
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 702 · دعاء الموقف لعلي بن الحسين ع