مصباح المتهجد · رقم ٧٣٥
يجب على من كان بمنى أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة أولها عقيب الظهر من يوم النحر و آخرها الفجر من اليوم الرابع من النحر و من كان بالأمصار يكبر عقيب عشرة صلوات أولها الظهر من يوم النحر و آخرها الفجر من اليوم الثاني من التشريق و هو الثالث من النحر.
فيقول في تكبيره اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَ رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ.
و من كان حاجا متمتعا فعليه الهدي على ما مضى و يجوز ذبحه طول ذي الحجة و أما الأضاحي فيجوز لمن كان بمنى يوم النحر و ثلاثة أيام بعده و من كان في الأمصار يوم النحر و يومان بعده-
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 735 · ما يعمل أيام التشريق