مصباح المتهجد · رقم ٨٥٣
هذا الفصل يشتمل على نوعين أحدهما عبادة الأبدان و الآخر عبادة الأموال فالأول يشتمل على نوعين أحدهما الجهاد و الثاني الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد على ضربين أحدهما جهاد من خالف الإسلام من أصناف الكفار و الثاني جهاد البغاة الخارجين على أئمة المسلمين فأما جهاد الكفار فإنه يلزم كل ذكر حر بالغ صحيح الجسم غير ممنوع بشيء من أنواع الموانع غير أنه لا يلزم الجهاد إلا بحضور إمام عادل أو من نصبه
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 853 · فصل في ذكر ما لا يختص بوقت معين من العبادات