الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالأدعية والمناجاة
مصباح المتهجد · رقم ٨٥٥

يقاتلون حتى يرجعوا إلى الحق أو يقتلوا غير أنه لا يجاز على جريحهم و لا يتبع مدبرهم و لا تسبى أيضا ذراريهم و لا نساؤهم مثل الأولين سواء و الفريقان جميعا يدفنون في مقابر المسلمين و يوارثون و يصلى عليهم و أما من قتل من أهل الحق في جهاد الكفار و البغاة فإنه شهيد لا يجب غسله بل يدفن بدمه و ثيابه التي فيها دم و يصلى عليهم غير أنه يترحم على هؤلاء و يلعن البغاة بعد التكبيرة الرابعة.

و أما الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فهما فرضان من فروض الكفايات عند كثير من أصحابنا و أكثر من خالفنا و الأقوى أنه من فروض الأعيان و هو ينقسم ثلاثة أقسام بالقلب و اللسان و اليد فمتى أمكن وجب الجميع و إن لم يمكن اقتصر على اللسان و القلب و إن لم يمكن اقتصر على ما في القلب و لا تسقط بحال و الأمر بالمعروف على ضربين واجب و ندب فالأمر بالواجب واجب و بالندب ندب و أما النهي عن المنكر فكله واجب لأن المنكر كله قبيح و شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثلاثة أحدها أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا و الثاني أن يجوز تأثير إنكاره و الثالث أن لا تكون فيه مفسدة بأن يؤدي إلى قتله أو جراحه أو قتل غيره أو أخذ ماله أو مال غيره فمتى عرض شيء من ذلك كان مفسدة و عند تكامل الشروط يجب على ما قلناه و متى اختل واحدة من الشروط سقط فرضه و تفصيل ذلك و فروعه بيناه في النهاية و المبسوط و الجمل و العقود

مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 855 · فصل في ذكر ما لا يختص بوقت معين من العبادات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.