[تصوير نسخه خطى] التي استوفت خمس سنين و دخلت في السادسة ثم ليس فيها شيء إلى ست و سبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى و تسعين ففيها حقتان ثم ليس فيها شيء إلى مائة و إحدى و عشرين فعند ذلك يسقط هذا الاعتبار و أخرج من كل خمسين حقة و من كل أربعين بنت لبون و أما حئول الحول فشرط لا بد منه و السوم شرط أيضا لأن المعلوفة ليس فيها زكاة في الأجناس الثلاث و من ليس بكامل العقل يتعلق بمواشيه الزكاة و يلزم الولي إخراجه و أما البقر فنصابه الأول ثلاثون ففيها تبيع أو تبيعة و هي التي تم لها سنة و في أربعين مسنة و هي التي لها سنتان ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ و نصاب الغنم في الأربعين شاة و ليس بعد ذلك إلى مائة و إحدى و عشرين شيء فعند ذلك فيها شاتان ثم ليس فيها شيء إلى مائتين و واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء إلى ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائة فيسقط هذا الاعتبار و أخرج من كل مائة شاة و لا يعد من المواشي في الزكاة إلا ما حال عليه الحول و إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها على الفور و لا تؤخر إلا لعذر و يجوز تقديمها بشهر و شهرين إذا حضر مستحقها يعطى على وجه القرض ثم يحتسب به عند الحول إذا بقيا على الصفة التي معها يستحق الزكاة أو تستحق عليه.
و مستحق الزكاة أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى و هم الفقراء و المساكين و العاملون عليها و هم جباة الزكوات و المؤلفة قلوبهم و هم الذين يستمالون إلى قتال الكفار ممن خالف الإسلام إذا كان حسن الرأي في الإسلام وَ فِي الرِّقابِ و هم المكاتبون أو العبيد الذين يكونون في شدة و الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون فأنفقوها في مباح على الاقتصاد وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ و هو الجهاد و جميع مصالح المسلمين و ابن السبيل و هو المنقطع به و إن كان غنيا في بلده و يسقط سهم المؤلفة اليوم و هم السعاة و الجهاد و يفرق في الباقين أو في بعضهم على ما يختاره صاحبه من تفضيل بعضهم
مصباح المتهجد — الجزء 2 — ص 857 · فصل في أحكام الزكاة