صلاة الليل و حكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض بحال.
و أما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة فإذا رأت الدم عند ذلك كان حكمها حكم الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات و المكروهات و أكثر أيام النفاس عشرة أيام و روي ثمانية عشر يوما و الأول أحوط و ليس لقليله حد و يجوز أن يكون ساعة و ترى الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل و الصلاة فصل في ذكر الأغسال المسنونة الأغسال المسنونة ثمانية و عشرون غسلا غسل يوم الجمعة و ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه و ليلة سبع عشرة منه و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ليلة الفطر و يوم الفطر و يوم الأضحى و غسل الإحرام و عند دخول الحرم و دخول المسجد الحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول مسجد النبي عليه السلام و عند زيارة النبي و عند زيارة الأئمة و يوم الغدير و يوم المباهلة و غسل التوبة و غسل المولود و غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركه متعمدا و عند صلاة الحاجة و عند صلاة الاستخارة فصل في ذكر أحكام المياه الماء على ضربين مطلق و مضاف فالمطلق على ضربين جار و واقف فالجاري طاهر مطهر ما لم تغلب عليه نجاسة تغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو رائحته و الواقف على ضربين ماء الآبار و ماء غير الآبار فماء الآبار طاهر مطهر ما لم تقع فيها نجاسة فإذا حصل
مصباح المتهجد