الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالأدعية والمناجاة
مصباح المتهجد

فيها شيء من النجاسة نجست و لا يجوز استعمالها قليلا كان ماؤها أو كثيرا غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها و قد ذكرنا تفصيل ذلك في النهاية و المبسوط و غير ذلك من كتبنا و ماء غير الآبار على ضربين قليل و كثير فالقليل ما نقص عن كر و الكثير ما بلغ كرا فما زاد عليه.

و الكر ما كان قدره ألفا و مائتي رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار و نصفا طولا في عرض في عمق فإذا كان أقل من كر فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة على كل حال و لا يجوز استعماله بحال و ما كان كرا فصاعدا فإنه لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما غير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته.

و أما المضاف من المياه فهو كل ماء يضاف إلى أصله أو كان مرقة نحو ماء الورد و ماء الخلاف و ماء النيلوفر و ماء الباقلي و غير ذلك فما هذه صورته لا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل و إزالة النجاسة و يجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها بحال قليلا كان أو كثيرا فصل في ذكر التيمم و أحكامه التيمم هو الطهارة بالتراب و لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال و لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة و لا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمى أرضا بالإطلاق و يكون طاهرا من تراب أو مدر أو حجر و إذا أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب بيديه على الأرض

مصباح المتهجد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.