صلى صلاة شدة الخوف استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ثم صلى كيف ما تمكن إيماء.
و أما ما تجوز الصلاة فيه من اللباس فهو القطن و الكتان و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع النبات و الحشيش و الخز الخالص و الصوف و الشعر و الوبر إذا كان مما يؤكل لحمه و جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن الميتة لا تطهر عندنا بالدباغ و ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة و مباح التصرف فيه فإن المغصوب لا يجوز فيه الصلاة و لا ما فيه نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا مثل التكة و الجورب و القلنسوة و الخف و التنزه عن ذلك أفضل.
و أما المكان الذي يصلي فيه فجميع الأرض إلا ما كان مغصوبا أو نجسا و إنما تكره الصلاة في مواضع مخصوصة- كوادي ضجنان و وادي الشقرة و البيداء و ذات الصلاصل و بين المقابر و أرض الرمل و السبخة و معاطن الإبل و قرى النمل و جوف الوادي و جواد الطرق و الحمامات.
و تكره الفريضة جوف الكعبة.
و يستحب أن يجعل بينه و بين ما يمر به ساترا و لو عنزة و أما السجود فلا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس في غالب العادة و من شرطه أن يكون مباح التصرف فيه خاليا من النجاسة فأما الوقوف على ما فيه نجاسة فإنه لا تتعدى إلى ثيابه فلا بأس به و تجنبه أفضل فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ هما مسنونان في الصلوات الخمس مستحبان و ليسا بفرضين و بهما تنعقد الجماعة و أشدهما تأكيدا في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة و خاصة صلاة الغداة و المغرب و لا يؤذن و لا يقام لشيء من النوافل بحال.
مصباح المتهجد