ركعتان أخراوان رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ خَمْسَ مَرَّاتٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُرِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنَامِهِ الْجَنَّةَ وَ يَرَى مَكَانَهُ فِيهَا أربع ركعات أخر رَوَى صَفْوَانُ قَالَ دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ تُعَلِّمُنِي أَفْضَلَ مَا أَصْنَعُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً كَانَ أَكْثَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ فَاطِمَةَ عليه السلام وَ لَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ وَ صَفَّ قَدَمَيْهِ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَثْنَى يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْعَادِيَاتِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ فِي الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ هَذِهِ سُورَةُ النَّصْرِ وَ هِيَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ
مصباح المتهجد