فصل في ذكر صلاة الكسوف هذه الصلاة فريضة عند أربعة أشياء كسوف الشمس و خسوف القمر و الرياح المظلمة و الزلازل و هي عشر ركعات بأربع سجدات يستفتح الصلاة فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و يطول الركوع بمقدار زمان القراءة ثم يرفع رأسه فيقول الله أكبر ثم يعود إلى القراءة إن كان يريد استفتاح سورة قرأ أولا الحمد و إن كان من وسط سورة بدأ من الموضوع الذي انتهى إليه ثم يركع مثل الأول هكذا خمس مرات فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده و سجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الثانية فيصلي خمس ركعات مثل الأولة سواء و يقول في العاشرة سمع الله لمن حمده و يقنت في الثانية و الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة بعد القراءة قبل الركوع و يستحب أن تصلي هذه الصلاة في جماعة و إن صليت فرادى جاز و يجب قضاؤها على من تركها متعمدا و من لم يعلم ثم علم فإن كان القرص قد احترق كله قضاها و إن كان بعضه لم يلزمه ذلك و إن تركها متعمدا مع احتراق جميع القرص قضاها مع الغسل و وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق و إذا ابتدأ في الانجلاء فقد خرج وقتها فإن فرغ منها قبل آخر الوقت استحب له إعادتها و إلا تشاغل بذكر الله و قراءة القرآن إلى أن ينجلي و يستحب قراءة السور الطوال فيها- كالكهف و الأنبياء و غير ذلك فصل في ذكر الصلاة على الأموات الصلاة على الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقط عن الباقين.
و تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان له ست سنين فصاعدا ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا فإن كان دون ست سنين صلى عليه استحبابا و أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من وليها.
و ينبغي أن يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يك وقت فريضة حاضرة-
مصباح المتهجد