وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم السَّحُورُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعْ أُمَّتِي السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ فُضَيْلٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي ثُمَّ تُفْطِرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ كُنْتَ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ 627 بِالصَّلَاةِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ وَ تُصَلِّي وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُكْتَبُ صَلَاتُكَ تِلْكَ فَتُخْتَمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ رَوَى جَرَّاحٌ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ عليه السلام
مصباح المتهجد